المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال
ساري، نسخة 1439/02/05هـ
الجواب المختصر
1- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص…
ساري، نسخة 1439/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال؟
1- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصّلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة.
3- لمصلحة الجمارك العامة -عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب, وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
4- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.
5- تحدّد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- تاريخ النشر
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- آخر تعديل
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- 1439/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17
- تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
- الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
- تعليمات الحسابات الاستثمارية
- Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد الحسابات البنكية
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.