المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال
ساري، نسخة 1439/02/05هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء…
ساري، نسخة 1439/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال؟
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- تاريخ النشر
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- آخر تعديل
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- 1439/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17
- تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
- الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
- تعليمات الحسابات الاستثمارية
- Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد الحسابات البنكية
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.