المبادئ القضائية السعودية
المبدأ القضائي قاعدة موجزة تستخلصها جهة قضائية عليا من أحكامها، ويُستشهد به بدل الحكم كاملاً. نجمع المبادئ المنشورة من جهات متعددة، كل مبدأ برقمه وتاريخه وجهته ومصدره، ونتيح البحث فيها بالمعنى لا بالكلمة فقط.
هذه الصفحة معلومات عامة مجمَّعة من مصادر منشورة وليست استشارة قانونية ولا تغني عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر ما نعرضه عن آخر تعديل رسمي.
مصادر المبادئ وأعدادها
| المصدر | عدد المبادئ |
|---|---|
| المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية العليا 1391–1437هـ | 2,323 |
| محكمة التمييز (تقريرات) | 1,539 |
| لجان الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية | 1,020 |
| لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | 324 |
| لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية | 140 |
| المحكمة الإدارية العليا (ديوان المظالم) | 1,546 |
| مبادئ ديوان المظالم الإدارية | 138 |
| لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية | 357 |
| المجموع | 7,387 |
كل صف مجموعة مستقلة، وأُسقط من العدّ ما تكرر بين المجموعات. العدد استعلام حي من قاعدتنا ويتغيّر بإضافة مصادر.
نماذج من العناوين
6 عناوين قصيرة من مجموعات مختلفة؛ نصوص المبادئ كاملة وسياقها للمشتركين.
- المعتمد في المذهب عدم التحليف مع البيّنة الكاملة.
المبدأ 130 — محكمة التمييز — 1424/9/21هـ — تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عامًا (المنتخبة من الملحوظات الجوهرية)، ص 60 - إذا أنكر المحال ملاءة المحال عليه فإن على المحيل إثبات ملاءة المحال عليه أثناء الحوالة.
المبدأ 449 — محكمة التمييز — 1430/9/9هـ — تقريرات محكمة التمييز خلال خمسين عامًا (المنتخبة من الملحوظات الجوهرية)، ص 137 - تتمتع الشركة بشخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها ويقتضي ذلك تميّز مركزها النظامي عن مراكزهم.
المبدأ 7 — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — 1447هـ — مدونة المبادئ القضائية التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية 1447هـ، ص 26 - لا محل لمطالبة الكفيل بمبلغ القرض على أساس الكفالة المقدمة منه مادام أن المكفول لم يستفد من القرض ولم يحصل عليه في الواقع لتحقيق أغراضه بل حصل عليه في النهاية شخص آخر بمعرفة البنك وعلمه.
المبدأ 874 — لجان الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية — 1421هـ — مدونة المبادئ القضائية في المنازعات المصرفية والتمويلية، ص 239 - التعزير لا يتقدر لكن ما هو مقدر لا يبلغه.
المبدأ 1369 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1405/7/20هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 371 - الحد مقدم على التعزير.
المبدأ 1155 — مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة — 1423/3/1هـ — المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا 1391-1437هـ، ص 321
كيف تبحث في المبادئ
يبحث المشترك في المبادئ من داخل Claude أو Codex بعد ربطه بمنطوق: يصف المسألة بكلامه («سحب القرار الإداري»، «عبء الإثبات»، «تقادم الدعوى»)، فتعيد الأداة المبادئ الأقرب معنى مع رقم المبدأ وتاريخه وجهته وصفحة مصدره، ويمكن حصر البحث بجهة بعينها. ويربط المبدأ بالمواد التي استند إليها حين تُذكر في نصه.
استخدم منطوق داخل Claude · اربط Claude أو Codex · الأسعار والاشتراك · تسجيل الدخول
حدود ما نعرضه
- لا ننشر نصوص المبادئ كاملة للعموم، وهذه الصفحة عناوين وأعداد فقط.
- النصوص منقولة بالتعرّف الآلي من مجموعات مطبوعة؛ قد يبقى فيها خطأ تعرّف، فارجع للمصدر قبل الاستشهاد.
- المبدأ استخلاص لا حكم، وقد يُعدَّل أو يُعدَل عنه؛ تحقق من تاريخه.
مثال على ما نغطيه: ورد التعزير في 184 مبدأً من مبادئ المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى — انظر نظام العقوبات التعزيرية: الحالة والأحكام المطبّقة اليوم.
أقسام ذات صلة
الأحكام القضائية السعودية · القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم · فهرس الأنظمة · الأدلة الإجرائية