نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها: ساري، صدر 1432/05/08هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1432/05/08هـ · 2011-04-12
- تاريخ النشر
- 1432/06/17هـ · 2011-05-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
- عدد المواد
- 12
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : القصد بالوثائق السرية – حظر نشر أي وثيقة سرية – من يعد في حكم الموظف العام – حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية – العقوبات – مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة – إشعار الجهات الحكومية عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة بالنظام – نظر المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم.
الخط الزمني للتعديلات
- 1432/05/08هـ — صدور النظام