نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها: ساري، صدر 1432/05/08هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1432/05/08هـ · 2011-04-12
تاريخ النشر
1432/06/17هـ · 2011-05-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
عدد المواد
12

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : القصد بالوثائق السرية – حظر نشر أي وثيقة سرية – من يعد في حكم الموظف العام – حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية – العقوبات – مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة – إشعار الجهات الحكومية عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة بالنظام – نظر المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1432/05/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)