المادة 6 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ساري، نسخة 1432/05/08هـ
الجواب المختصر
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ساري، نسخة 1432/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/05/08هـ · 2011-04-12
- تاريخ النشر
- 1432/06/17هـ · 2011-05-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة