المادة 3 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

ساري، نسخة 1432/05/08هـ

الجواب المختصر

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

ساري، نسخة 1432/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 - من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

3 - من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.

4 - المحكِّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.

5- رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وأعضاؤها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/05/08هـ · 2011-04-12
تاريخ النشر
1432/06/17هـ · 2011-05-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة