نظام مكافحة التستر
نظام مكافحة التستر: ساري، صدر 1442/01/01هـ، 20 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/01هـ · 2020-08-20
- تاريخ النشر
- 1442/01/09هـ · 2020-08-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
- عدد المواد
- 20
ملخص هيئة الخبراء
الموافقة على نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/01/01هـ — صدور النظام