نظام مكافحة التستر

نظام مكافحة التستر: ساري، صدر 1442/01/01هـ، 20 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1442/01/01هـ · 2020-08-20
تاريخ النشر
1442/01/09هـ · 2020-08-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
عدد المواد
20

ملخص هيئة الخبراء

الموافقة على نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/01/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (20)