المادة 16 من نظام مكافحة التستر
ساري، نسخة 1442/01/01هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
ساري، نسخة 1442/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام مكافحة التستر؟
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/01هـ · 2020-08-20
- تاريخ النشر
- 1442/01/09هـ · 2020-08-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1442هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.