المادة 14 من نظام مكافحة التستر
ساري، نسخة 1442/01/01هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا: أ.
ساري، نسخة 1442/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام مكافحة التستر؟
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:
أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
أ- القوائم المالية للمنشأة.
ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.
ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.
يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة
يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/01هـ · 2020-08-20
- تاريخ النشر
- 1442/01/09هـ · 2020-08-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1442هـ
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.