المادة 7 من نظام مكافحة التستر

ساري، نسخة 1442/01/01هـ

موضوع المادة: الضبط والتحقيق والمحاكمة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

ساري، نسخة 1442/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مكافحة التستر؟

يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/01هـ · 2020-08-20
تاريخ النشر
1442/01/09هـ · 2020-08-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1442هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة التستر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة