النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود: ساري، صدر 1379/07/20هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1426/08/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- تاريخ النشر
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
الخط الزمني للتعديلات
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (1 مادة)
- 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53) (1 مادة)
- 1379/07/20هـ — صدور النظام