المادة 9 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
ساري، نسخة 1379/07/20هـ
الجواب المختصر
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
ساري، نسخة 1379/07/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- تاريخ النشر
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
- آخر تعديل
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53)
- 1379/07/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة