المادة 10 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

ساري، نسخة 1379/07/20هـ

الجواب المختصر

يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

ساري، نسخة 1379/07/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟

يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1379/07/20هـ · 1960-01-18
تاريخ النشر
1379/07/20هـ · 1960-01-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
آخر تعديل
1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  2. 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53)
  3. 1379/07/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة