المادة 5 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
ساري، نسخة 1379/07/20هـ
الجواب المختصر
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ساري، نسخة 1379/07/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- تاريخ النشر
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
- آخر تعديل
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53)
- 1379/07/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة