المادة 12 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
ساري، نسخة 1379/07/20هـ
الجواب المختصر
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
ساري، نسخة 1379/07/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود؟
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- تاريخ النشر
- 1379/07/20هـ · 1960-01-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
- آخر تعديل
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1382/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (53)
- 1379/07/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود وتعديلاتها · فهرس الأنظمة