نظام المياه

نظام المياه: ساري، صدر 1441/11/11هـ، 77 مادة، آخر تعديل 1444/05/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
عدد المواد
77
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)

ملخص هيئة الخبراء

نبذة الوثيقة: تضمن النظام : تعريفات ، أهداف النظام ، نطاق التطبيق ، المهمات والمسؤوليات ، مصادر المياه وملكيتها ، استخدام المياه ، تعريفة المياه ، التصرف بحقوق استخدام المياه ، ترشيد الاستخدام ، الخزن الاستراتيجي ، خدمات المياه ، البنى التحتية ، التسربات ، الحفر والتنقيب ، الحماية الصحية والبيئية للمياه ، حماية مصادر المياه ، المخالفات والعقوبات ، لجنة النظر ، أحكام انتقالية وختامية ، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68) (1 مادة)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (77)