المادة 64 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: تدابير أساسية لحماية مصادر المياه، وفق تبويب الفصل الرابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 64 من نظام المياه؟
على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.