المادة 68 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الفصل الخامس عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 68 من نظام المياه؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
ج- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال عن كل مخالفة.
للجنة المختصة المشار إليها في المادة (السبعين) من النظام الآتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.
يُضمّن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
تُحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويُراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.