المادة 56 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 56 من نظام المياه؟
يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.
يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 56؟
- المادة 55: فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. على الجهات…
- المادة 57: يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج،…
- المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة…
- المادة 54 — مادة مجاورة في النظام: إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو…
- المادة 58 — مادة مجاورة في النظام: لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده…
- المادة 59 — مادة مجاورة في النظام: لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المياه (وزارة البيئة والمياه والزراعة) — مسودة
المادة 56 في أنظمة أخرى
- المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 56 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 56 من نظام الإثبات
- المادة 56 من نظام الإفلاس
- المادة 56 من نظام الشركات
- المادة 56 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
- المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة 56 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.