المادة 33 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: تعريفة المياه، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي: مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام المياه؟
تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:
مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.
حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.
مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
تمكين المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.
الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.