المادة 39 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: ترشيد الاستخدام، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 39 من نظام المياه؟
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 39؟
- المادة 38: يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح…
- المادة 40: عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات…
- المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين…
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام…
- المادة 42 — مادة مجاورة في النظام: على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المياه (وزارة البيئة والمياه والزراعة) — مسودة
المادة 39 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.