المادة 38 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: ترشيد الاستخدام، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام المياه؟
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟
- المادة 37: تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين…
- المادة 39: تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم…
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا…
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المياه (وزارة البيئة والمياه والزراعة) — مسودة
المادة 38 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.