المادة 73 من نظام المياه
ساري، نسخة 1444/05/28هـ
موضوع المادة: أحكام انتقالية وختامية، وفق تبويب الفصل السابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 73؟
- 1441/11/11هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/05/28هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/68) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/11/11هـ
يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كلٌّ من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصِح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.