المادة 58 من نظام المياه

ساري، نسخة 1441/11/11هـ

موضوع المادة: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه.

ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 58 من نظام المياه؟

لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة:

أ- التنقيب عن المياه.

ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.

ج- ممارسة مهنة حفر الآبار.

على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
عدد المواد
77

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 77 مادة.

جميع مواد نظام المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة