المادة 58 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 58 من نظام المياه؟
لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
أ- التنقيب عن المياه.
ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج- ممارسة مهنة حفر الآبار.
على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.