المادة 70 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: لجنة النظر في المخالفات، وفق تبويب الفصل السادس عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 70 من نظام المياه؟
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريـالاً، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما. وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة أو أكثر، تكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في خدمات المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبَّبة، وتعتمد من المحافظ، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من مجلس الإدارة.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة -بحسب الحال- ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام.
كيف تُطبَّق المادة 70 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.