المادة 76 من نظام المياه

ساري، نسخة 1441/11/11هـ

موضوع المادة: أحكام انتقالية وختامية، وفق تبويب الفصل السابع عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 76 من نظام المياه؟

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:

أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات.

ب- معايير الأداء التي يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.

ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.

د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها.

هـ- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/11هـ · 2020-07-02
تاريخ النشر
1441/11/19هـ · 2020-07-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
آخر تعديل
1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
عدد المواد
77

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
  2. 1441/11/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 77 مادة.

جميع مواد نظام المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة