نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي: ساري، صدر 1394/02/26هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1439/03/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- تاريخ النشر
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
- عدد المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : إنشاء الصندوق واسمه ومركزه- أغراض الصندوق - صلاحيات الصندوق - سياسة الإستثمار والقروض- رأس مال الصندوق - مجلس إدارة الصندوق - إجتماعات مجلس الإدارة - مدير عام الصندوق ونائبه - لوائح الصندق - مراجع حسابات الصندوق - السنة المالية - تقرير مجلس الإدارة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (2 مادة)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (4 مادة)
- 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (1 مادة)
- 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (1 مادة)
- 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71) (1 مادة)
- 1394/02/26هـ — صدور النظام