نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي: ساري، صدر 1394/02/26هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1439/03/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
عدد المواد
14
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : إنشاء الصندوق واسمه ومركزه- أغراض الصندوق - صلاحيات الصندوق - سياسة الإستثمار والقروض- رأس مال الصندوق - مجلس إدارة الصندوق - إجتماعات مجلس الإدارة - مدير عام الصندوق ونائبه - لوائح الصندق - مراجع حسابات الصندوق - السنة المالية - تقرير مجلس الإدارة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (2 مادة)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (4 مادة)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (1 مادة)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (1 مادة)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71) (1 مادة)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)