المادة 2 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
ساري، نسخة 1394/02/26هـ
موضوع المادة: أغراض الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
ساري، نسخة 1394/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي:
1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.
3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- تاريخ النشر
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
- آخر تعديل
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1394/02/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة