المادة 1 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

موضوع المادة: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى.

ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق تنظيما بصندوق التنمية الوطني والاقتصاد الوطني .

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1394/02/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
  3. 1439/03/03هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ

يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريًّا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد الوطني .

نص نسخة 1394/02/26هـ

يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة