المادة 3 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

ساري، نسخة 1394/02/26هـ

موضوع المادة: صلاحيات الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

ساري، نسخة 1394/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة