المادة 4 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

ساري، نسخة 1432/10/16هـ

موضوع المادة: سياسة الاستثمار والقروض، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1394/02/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 (نص هذه النسخة)
  2. 1394/12/14هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/71) (نص هذه النسخة)
  3. 1432/10/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/59) (نص هذه النسخة)
  4. 1432/10/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/59) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/02/26هـ

1- تُشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.

2 - على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

3 - على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.

4 - يجب على الصندوق أن يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.

5 - يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرًا منتظمًا حسب الخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.

6 - لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (عدّل هذه المادة)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71) (عدّل هذه المادة)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة