المادة 5 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
ساري، نسخة 1437/10/20هـ
موضوع المادة: رأس مال الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1394/02/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 (نص هذه النسخة)
- 1395/11/20هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/81) (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/02/26هـ
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- تاريخ النشر
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
- آخر تعديل
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
- 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81) (عدّل هذه المادة)
- 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1394/02/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة