المادة 8 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
ساري، نسخة 1394/02/26هـ
موضوع المادة: اجتِماعات مجلِس الإدارة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائبًا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
ساري، نسخة 1394/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائبًا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- تاريخ النشر
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
- آخر تعديل
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1394/02/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة