المادة 7 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
ساري، نسخة 1437/10/20هـ
موضوع المادة: مجلس إدارة الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1394/02/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/02/26هـ
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- تاريخ النشر
- 1394/02/26هـ · 1974-03-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
- آخر تعديل
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
- 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
- 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1394/02/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة