المادة 10 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

ساري، نسخة 1394/02/26هـ

موضوع المادة: لوائح الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

ساري، نسخة 1394/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة