المادة 12 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

ساري، نسخة 1394/02/26هـ

موضوع المادة: مُراجِع حِسابات الصندوق، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

ساري، نسخة 1394/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة