نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي: ساري، صدر 1372/01/01هـ، 258 مادة، آخر تعديل 1423/06/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
258
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: تشكيل رئاسة القضاة، وتفتيش المحاكم الشرعية وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها، بيان اختصاصات وصلاحيات كل من : رئيس المحكمة الكبرى، القاضي، معاون نائب المحكمة ونوابها، نائب القاضي، قضاة المحاكم المستعجلة، كتاب المحاكم الشرعية، رئيس المحضرين، المحضر، كتاب العدل، مأمور بيت المال ومعاونوه، أحكام عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22) (1 مادة)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (6 مادة)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (258)