المادة 66 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1421/05/20هـ
موضوع المادة: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 66؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1421/05/20هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي، ويختم به في السجلات وغيرها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة