المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1423/06/11هـ
موضوع المادة: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ساري، نسخة 1423/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار.
2 - إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.
3 - إلغاء الرخصة.
جـ - تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار
ما التعديلات على المادة 69؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1423/06/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/22) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي به الأوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22) (عدّل هذه المادة)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة