المادة 232 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و) من المادة (206).
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 232 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و) من المادة (206).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 232 أو تُستشهد معها؟
- المادة 206 — مذكورة في نص هذه المادة: بيت المال هو الدائرة المختصة بقيد الوفيات من أهالي ومجاورين وطرحى وحجاج، وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك، وتتشكل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الآتية: أ - دفتر قيد وفيات الأهالي…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بالمادة 232؟
- المادة 231: القيام بحجز عموم تركات الأهالي والمجاورين حسب قراري مجلس الشورى رقم (79) في11 / 5 /51، ورقم (47) وتاريخ 14 /…
- المادة 233: تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.
- المادة 229 — مادة مجاورة في النظام: القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا…
- المادة 230 — مادة مجاورة في النظام: القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف على ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته طبق القرارات والأوامر الصادرة في ذلك.
- المادة 234 — مادة مجاورة في النظام: قبض أثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدها أولا بدفتر محاسبة شيخ…
- المادة 235 — مادة مجاورة في النظام: قيد جميع الأجر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالفقرة (ن) من المادة (206).
المادة 232 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة