المادة 154 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: المسجل - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه أو أحد كتاب المحكمة بأمر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع عليها هو والكاتب أو المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل".
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 154 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه أو أحد كتاب المحكمة بأمر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع عليها هو والكاتب أو المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل". كما أنه يتعين على المسجل أن يوقع في السجل بذيل المعاملة المسجل مع المقابلة تحت لقب "مسجل ومقابل"، ولا يجوز له إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مقابلته أصلا وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة