المادة 75 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه إذا شاء.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 75 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه إذا شاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة