المادة 80 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: معاون رئيس المحكمة ونوابها، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي: أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 80 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي:
أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
ب - التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الأيمان بعد إخبار الرئيس.
جـ - التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وغير ذلك، كما نص عليه في المادة 68، وعلى الصك إذا بيض وعلى سجله إذا سجل.
د - الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية دعاوى القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة