المادة 114 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري، نسخة 1372/01/01هـ
موضوع المادة: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيًّا في الضبط تحت توقيع الحاكم.
ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 114 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيًّا في الضبط تحت توقيع الحاكم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- عدد المواد
- 258
الخط الزمني للنظام
- 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 258 مادة.
جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة