المادة 128 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 128 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟

القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
عدد المواد
258

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 258 مادة.

جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة