المادة 239 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: المبيض - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحجاج والطرحى والواردات لمركز بيت المال.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 239 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟

تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحجاج والطرحى والواردات لمركز بيت المال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
عدد المواد
258

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بالمادة 239؟

  • المادة 238: القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمجاورين والطرحى والحجاج، كل منهم بالدفتر الخاص به الموضح بالفقرة (د) من…
  • المادة 240: تبييض الكشوف النهائية الموضح بها تركات الحجاج التي تسلم للقناصل.
  • المادة 236 — مادة مجاورة في النظام: القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك، ولا…
  • المادة 237 — مادة مجاورة في النظام: القيام بجميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عطف على ذلك.
  • المادة 241 — مادة مجاورة في النظام: رصد الكشوفات النهائية الموضح بها تركات الحجاج المسلمة للقناصل والورثة والأوصياء بدفترها الموضح بالفقرة (م) من…
  • المادة 242 — مادة مجاورة في النظام: رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الأمانة بدفترها الموضح بالفقرة (س) من المادة (206).

المادة 239 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 258 مادة.

جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة