نظام المرور

نظام المرور: ساري، صدر 1428/10/26هـ، 85 مادة، آخر تعديل 1447/03/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
عدد المواد
85
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات , تسجيل المركبات ورخص السير , أوزان المركبات وأبعادها وفحصها , رخص القيادة , قواعد السير على الطرق , الحوادث , ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات , أحكام عامة , جداول , علامات ارشادية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50) (1 مادة)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140) (1 مادة)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207) (2 مادة)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (2 مادة)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86) (1 مادة)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (26 مادة)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70) (7 مادة)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (85)