المادة 50 من نظام المرور

ساري، نسخة 1439/12/05هـ

موضوع المادة: قواعد السير على الطرق، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 50؟

  1. 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/12/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ

الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

ماذا قالت الكتب عن المادة 50؟

  • bkb-fi12772-ketabpedia.com — ص 63
    «يستعمل المكابح (الفرامل) فجأة إلا للضرورة أو بداعي السلامة" . ومما يقابل هذه المادة ما جاه في اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الجديد- الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم (٧٠١٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣ ه، تحت المادة ٥٠ من نظام المرور -الجديد- الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦ ه، (٣٦/١/٥٠)…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
عدد المواد
101

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 50؟

  • المادة 49: لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة…
  • المادة 51: تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات…
  • المادة 47 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 48 — مادة مجاورة في النظام: للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة…
  • المادة 52 — مادة مجاورة في النظام: يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية…
  • المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

المادة 50 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام المرور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة