المادة 10 من نظام المرور
ساري، نسخة 1428/10/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المركبات ورخص السير، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها.
ساري، نسخة 1428/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام المرور؟
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
ماذا قالت الكتب عن المادة 10؟
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور — ص 11 · مبني على نسخة قديمة
«المادة العاشرة : يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك . 1/10 - يتم تعديل مجال استعمال المركبة وفقا للشروط التالية : 1/1/10- أن يكون التعديل بعد موافقة الجهات المعنية بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل . 2/1/10 -…»
- نظام المرور ولائحته التنفيذية — ص 4 · مبني على نسخة قديمة
«المادة العاشرة: ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة. يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها 1/14 - تصدر أو تجدد رخص سير المركبات بأنواعها لمدة سنة أو أكثر ويستثنى من التجديد أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات مركبات الاقتناء . وشروط ذلك. 2/14 - يتم تجديد رخصة…»
- نظام المرور — ص 27
«المادة العاشرة: يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك . 1/10- في حالة تعديل مجال استعمال المركبة يجب اتباع الشروط الآتية: 1/1/10- أن يكون التعديل بعد موافقة الجهات المعنية بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل. يجب…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟
- المادة 9
- المادة 11: يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - في حالة بيع المركبات…
المادة 10 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.