المادة 43 من نظام المرور
ساري، نسخة 1428/10/26هـ
موضوع المادة: رخص القيادة، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.
ساري، نسخة 1428/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام المرور؟
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ماذا قالت الكتب عن المادة 43؟
- نظام المرور ولائحته التنفيذية — ص 10 · مبني على نسخة قديمة
«المادة الثالثة والأربعون: (10,000) عشرة الآلف ريال إصدار دفتر مرور لمن ليس لديه تفويض بقيادة المركبة يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم ( 5000) خمسة الآلف ريال إصدار دفتر مرور لمن ليس لديه رخصة قيادة (3000) ثلاثة الآلف ريال إصدار دفتر مرور لمن لديه رخصة قيادة لا تتناسب مع حجم…»
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور — ص 26 · مبني على نسخة قديمة
«المادة الثالثة والأربعون : يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة ، وتحدد اللائحة والضوابط اللازمة لذلك . 1/43 - يمكن لذي الاحتياجات الخاصة أن يحصل على رخصة قيادة شريطة أن يتم ساعات التدريب المقررة ويجتاز اختبار القيادة بنجاح بعد تجهيزه…»
- نظام المرور — ص 52
«المادة الثالثة والأربعون: بحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 1/43 - يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على رخص قيادة شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصا عمليا: 1. بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 43؟
- المادة 42: تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو…
- المادة 44: تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات…
- المادة 41 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد…
- المادة 46 — مادة مجاورة في النظام: يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
المادة 43 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.